السيد موسى الحسيني الزنجاني
237
المسائل الشرعية
المنحدرة وغيرها . مسألة 1067 : إذا وضع الجبهة سهواً على شيء كان أعلى من موضع القدمين بأكثر من أربعة أصابع مضمومة ، فإن كان العلوّ بمقدار لا يصدق عليه أنّه في حال السجود ، جاز له رفع رأسه ، كما يجوز له جرّ جبهته ووضعها على المكان الذي يصحّ السجود عليه . وأمّا إذا كان العلوّ قليلًا بحيث يصدق عليه أنّه في حال السجود ، فالأحوط وجوباً أن يجرّ جبهته إلى الموضع الذي يصحّ السجود عليه ، ويكفي ذلك . وان كان الأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد الاتمام . وإذا لم يتمكن من جرّ الجبهة ووضعها على ما يصحّ السجود عليه ، وجب رفع الجبهة ووضعها على ما يصحّ السجود عليه ، وتكون صلاته صحيحة . مسألة 1068 : إذا وضع جبهته سهواً على موضع أخفض من موضع القدمين بأكثر من أربعة أصابع مضمومة ، فالأحوط وجوباً وضع الجبهة على الموضع الذي يصحّ السجود عليه ، وتكون صلاته صحيحة . مسألة 1069 : يجب عدم وجود الحائل بين الجبهة وبين ما يصح السجود عليه ، فإن منع الخمار عن وصول الجبهة إلى الأرض أو كان يغطّي الوسخ جميع سطح التربة ، بحيث يمنع من وصول الجبهة إلى التربة ، بطلت السجدة ؛ ولكن لو تغيّر لون التربة مثلًا ، فلا إشكال في ذلك . مسألة 1070 : إذا لم يتمكن من وضع تمام بطن الكفين على الأرض حال السجدة ، وجب أن يضع المقدار الممكن - ولو أصابع اليدين - على الأرض ، وإذا لم يتمكن من ذلك ، فالأحوط أن يضع ظهر الكفين على الأرض ، فإن لم يمكن يضع رُسغ اليد ( مفصل الكف والذراع ) على الأرض ، وإن لم يمكن يضع ما يستطيع من الذراع إلى المرفق على الأرض ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً ، يكفي العضد .